ابن إدريس الحلي

82

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )

وفي شفر العين الأعلى ثلثا ديّة العين ، وفي شفر العين الأسفل نصف ديّة العين ، مائتان وخمسون ديناراً ( 1 ) ، وهو اختيار شيخنا المفيد رحمه الله في مقنعته ( 2 ) . إلاّ أنّ شيخنا أبا جعفر رحمه الله رجع في مبسوطه إلى ما اخترناه ، فقال : في الأربعة أجفان الدّية كاملة ، وفي كلّ واحدة منهما مائتان وخمسون ديناراً ، وروى أصحابنا أنّ في السفلى ثلث ديتها ، وفي العليا ثلثيها . ومتى قلعت الأجفان والعينان معاً ، ففي الكلّ ديتان ، فإن جنى على أهدابهما فأعدم إنباتهما ففيهما الدّية ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا . فإن أعدم وأتلف الشعر والأجفان فيقتضي مذهبنا أنّ فيهما ديتين ، هذا آخر كلامه في مبسوطه ( 3 ) ، وخيرته في مسائل خلافه ( 4 ) وهو الأظهر الأصحّ ، لأنّه تقتضيه الأدلّة وتحكم بصحّته أصول المذهب ، إلاّ في قوله أهداب العينين في ذلك الدّية كاملة . والذي تقتضيه الأدلّة والإجماع انّ الأهداب - وهو الشعر النابت على الأجفان - لا ديّة فيه مقدّرة ، لأنّ أصحابنا جميعاً لم يذكروا في الشعور مقدّراً سوى شعر الرأس واللّحية ، وشعر الحاجبين ، فإلحاق غير ذلك به قياس ، ولم ترد بذلك أخبار جملة ، ولم يذكره أحد من أصحابنا في مصنَّف له ، بل قالوا في الأجفان الدّية على تفصيلهم ، ولم يذكروا الشعر الذي عليها ، والأصل براءة الذمّة .

--> ( 1 ) - قارن النهاية : 764 . ( 2 ) - المقنعة : 118 . ( 3 ) - المبسوط 7 : 130 . ( 4 ) - الخلاف 2 : 382 .